الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٤ - باب ما إذا كان أحد طرفي القذف عبدا أو مكاتبا أو كافرا
الكافي، التهذيب، ١٠/ ٧١/ ٣٢/ ١ أحمد عن التهذيب، ٨/ ٢٢٨/ ٥٩/ ١ السراد عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما ع قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا قال فقال أرى عليه خمسين جلدة- و يستغفر اللَّه من فعله قلت أ رأيت إن جعلته في حل من قذفه إياها و عفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.
بيان
إنما جلد الخمسين لأنه استحق الأربعين على وجه الحد بما أعتق منها[١] و استحق التعزير بما لم يعتق منها فعين ع تعزيره بالعشرة و قد مضى لهذا الخبر ذيل في أبواب العتق
[٥]
١٥٢٧٣- ٥ الكافي، ٧/ ٢٣٤/ ١/ ١ التهذيب، ١٠/ ٧٢/ ٣٥/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين و قال هذا من حقوق الناس.
بيان
إن قيل كل من القذف و الزنا بالمحصنة و المكرهة مشترك في الحقين قلنا نعم و لكن في الأول إنما يحد القاذف لحق المقذوف و لهذا يتوقف على مطالبته
[١] . في التهذيب حمل عتق النّصف على أنّه كان أعتق خمسة أثمانها لأنّ بذلك تستحقّ خمسين جلدة قال فأمّا إذا كان النّصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنّه نصف الحدّ، ثمّ جوّز هذا الوجه المفصّل الذي اعتمده الوالد الأستاذ في البيان «عهد».