الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٤ - باب من أقرّ بحدّ ثمّ جحد أو لم يسمّ
إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت أ رأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أ كنت ترجمه قال لا و لكن كنت ضاربه.
[٤]
١٥٦١١- ٤ الكافي، ٧/ ٢٢٠/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ٤٥/ ١٦١/ ١ الثلاثة عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
[٥]
١٥٦١٢- ٥ الكافي، ٧/ ٢٢٠/ ٦/ ١ الثلاثة عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل- قتل إذا لم يكن عليه شهود قال إن رجع و قال لم أفعل ترك و لم يقتل.
[٦]
١٥٦١٣- ٦ الكافي، ٧/ ٢١٩/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات و هو محصن رجم إلا أن يهرب أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك ترك و لم يرجم.
[٧]
١٥٦١٤- ٧ الكافي، ٧/ ٢١٩/ ١/ ١ علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، ١٠/ ٤٥ سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ع في رجل أقر على نفسه بحد و لم يسم أي حد هو قال آمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد.