الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤ - باب أحكام أسارى المشركين و قتلاهم و عبيدهم
[٥]
١٤٧٩٥- ٥ الكافي، ٥/ ٣٥/ ٣/ ١ أحمد بن محمد الكوفي عن حمدان القلانسي عن محمد بن الوليد عن أبان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه قال الأسير طعامه على من أسره حق عليه- و إن كان كافرا يقتل من الغد فإنه ينبغي له أن يرويه [يرزقه] و يطعمه و يسقيه.
[٦]
١٤٧٩٦- ٦ التهذيب، ٦/ ١٥٢/ ٢/ ٢ الصفار عن الصهباني عن ابن بزيع عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال سألته عن الأسير فقال طعام الأسير على من أسره و إن كان يريد قتله من الغد فإنه ينبغي له أن يطعم و يسقى و يظل و يرفق به من كان كافرا أو غير كافر.
[٧]
١٤٧٩٧- ٧ التهذيب، ٦/ ١٥٣/ ٤/ ١ عنه عن الزيات عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن قول اللَّه عز و جلوَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً[١] قال هو الأسير و قال الأسير يطعم و إن كان يقدم للقتل و قال إن عليا ع كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.
[٨]
١٤٧٩٨- ٨ التهذيب، ٦/ ١٧٣/ ١٧/ ١ البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع قال قال إن رسول اللَّه ص عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده أنبت قتله و من لم يجده أنبت ألحقه بالذراري.
[١] . الدّهر/ ٨.