الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٤ - باب حدّ سائر الفواحش
حنيفة[١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل زنى بميتة قال لا حد عليه.
بيان
قال في التهذيبين يعني لا حد عليه موظف لأن المحصن يرجم و غيره يجلد أو هو مختص بمن أتى زوجته الميتة فإنه لا يقام عليه الحد و إنما يعزر و لا يخفى ما في التأويلين من البعد
[١٧]
١٥٢١٧- ١٧ الكافي، ٧/ ٢٤٢/ ١٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٤٥/ ٦/ ١ علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الهاشمي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أتى أهله و هي حائض قال يستغفر اللَّه و لا يعود- قلت فعليه أدب قال نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حد الزاني و هو صاغر لأنه أتى سفاحا.
بيان
سيأتي حديث آخر في هذا المعنى مع لزوم كفارة عليه في كتاب النكاح و نذكر هناك تعزير من تزوج ذمية على مسلمة من دون استيمارها و قد ذكرنا فيما مضى تعزير من أتى الصائمة و المحرمة و غير ذلك فليطلب من مواضعها
[١٨]
١٥٢١٨- ١٨ الكافي، ٧/ ١٩٣/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢١/ ٦٤/ ١ الخمسة
[١] . ليس المراد بأبي حنيفة هنا نعمان بن ثابت بل هو الهمداني المعروف ب- سابق الحاجّ بالباء المفردة و اسمه سعيد بن بيان بالباء الموحّدة و الياء المثناة من تحت قبل الألف و النون بعدها «عهد» و هو المذكور في جامع الرواة ج ١ ص ٣٥٨ و هو ثقة بقول «صه» و «جش». «ض. ع».