الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥١ - باب فضل إجراء الخيل و الرّمي
طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن آبائه ع قال الرمي سهم من سهام الإسلام.
[١٠]
١٤٨٢٦- ١٠ الكافي، ٥/ ٥٠/ ١٥/ ١ الثلاثة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ع أنه كان يحضر الرمي و الرهان.
[١١]
١٤٨٢٧- ١١ الكافي، ٥/ ٥٠/ ١٤/ ١ بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه ع قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل يعني النضال.
بيان
النضال بالمعجمة المراماة و السبق إن قرئ بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان في غير الثلاثة و إن قرئ بالتحريك فلا يفيد إلا المنع من الأخذ و الإعطاء في غيرها دون أصل المسابقة[١]
[١] . قوله «دون أصل المسابقة» اختلف علماؤنا في المسابقة بغير عوض كالمسارعة و اللّعب بالكرة و الصّولجان و رمي البنادق باليد و الجلاهق و اللّبث في الماء و الوقوف على رجل واحدة و الوثبة و أمثال ذلك فحرم جميع ذلك بعضهم و ادّعي عليه الإجماع و جوّزها الشّهيد رحمه اللّه في الرّوضة و صاحب الكفاية و بعض من تأخّر لعدم ثبوت الإجماع و عدم الدّليل، و النّهي في الحديث منصرف الى ما فيه العوض و أنّه باطل لا يستحقّ به شيء، لا أنّه حرام تكليفيّ و مال الشّيخ المحقّق الأنصاري رحمه اللّه إلى التّحريم و هو بعيد و ادعاء الإجماع عليه أبعد و ربّما يستفاد من بعض الأحاديث وقوعه بحضرة النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بعض الأئمّة عليهم السّلام و إن قصرت عن درجة الصحة مع أنّ المسابقة في كثير من الأمور تشتمل على فوائد و مصالح كالسّرعة في الحساب و الكتابة و حسن الخطّ و حفظ القرآن و الأحاديث و الفنون و الحرف و المشاعرة و تجويد الصّنعة و الالتزام بحرمة جميع ذلك عجيب و تخصيص التّحريم بما كان منه لهوا رجوع عن حرمة المسابقة إلى حرمة اللّهو و هو خارج عمّا نحن فيه و غرضنا حكم المسابقة من حيث هي مسابقة و كأنّ المسابقة إلى الحجّ عادة و أبو حنيفة سابق الحاجّ معروف و إن ورد فيها ذمّ و نهي فهو محمول على التّنزيه لا من حيث أنّها مسابقة بل من جهة ايذاء الدّابّة «ش».