الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٧ - باب زنا المماليك و المكاتبين
عن محمد عن أبي جعفر ع قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه و ذكر أنه يجلد ببعض السوط و لا يجلد به كله.
[١٣]
١٥١٥٩- ١٣ الكافي، ٧/ ٢٣٦/ ١٥/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى التهذيب، ١٠/ ٢٨/ ٩٢/ ١ أحمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحر و ما لم يقبض فيكون فيه حد الأمة- و قال في مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع و بقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس و سبعون جلدة و جلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا و نصفا فذلك سبعة و ثمانون جلدة و نصف و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يثبت [يبين] عتقها.
[١٤]
١٥١٦٠- ١٤ الكافي، ٧/ ٢٣٦/ ١٦/ ١ علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم و علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ٢٩/ ٩٣/ ١ يونس عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع مثله إلا أنه قال يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به و كذلك الأقل و الأكثر.
بيان
في الكافي إلا أن يونس قال