الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٦ - باب زنا المماليك و المكاتبين
الحد قلت فإنه عاد قال فيضرب مثل ذلك قال قلت فإنه عاد قال لا يزال على نصف الحد قال قلت فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله قال نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثماني مرات قال قلت فما الفرق بينه و بين الحر و إنما فعلهما واحد قال إن اللَّه تعالى رحمة أن يجمع عليه ربق الرق و حد الحر قال ثم قال و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.
[١٠]
١٥١٥٦- ١٠ الكافي، ٧/ ٢٣٥/ ١٠/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٨/ ٨٧/ ١ علي عن أبيه عن البزنطي عن جميل[١] عن العجلي عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل و أدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
[١١]
١٥١٥٧- ١١ الكافي، ٧/ ٢٣٦/ ١٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٨/ ٩٠/ ١ الخمسة التهذيب، ٨/ ٢٧٦/ ٣٨/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي الفقيه، ٣/ ٤٨/ ٣٣٠١ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في المكاتب قال يجلد الحد بقدر ما أعتق منه.
[١٢]
١٥١٥٨- ١٢ الكافي، ٧/ ٢٣٦/ ١٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٨/ ٩١/ ١ الأربعة
[١] . في المطبوع من الكافي السّند هكذا: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن حميد بن زياد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.