الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٥ - باب مواضع العفو عن الحدود و إقامتها و من يقيم
[٩]
١٥٦٣٢- ٩ التهذيب، ١٠/ ٧/ ٢٠/ ١ بهذا الإسناد قال قال أبو عبد اللَّه ع من أقر على نفسه عند الإمام بحد من حدود اللَّه مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه- قال و قال أبو عبد اللَّه ع و من أقر على نفسه عند الإمام بحد من حدود اللَّه في حق من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه قال فقال له بعض أصحابنا يا با عبد اللَّه فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها- فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللَّه و إذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق اللَّه و إذا أقر على نفسه بالزنا و هو غير محصن فهذا من حقوق اللَّه قال و أما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه و إذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم.
بيان
قال في التهذيبين الوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود في أول الخبر أنه يراعى في الزنا الإقرار أربع مرات و ليس ذلك في شيء من الحدود و ليس فيه أنه لا يقبل إقراره بالزنا و إن أقر أربع مرات
[١٠]
١٥٦٣٣- ١٠ التهذيب، ١٠/ ٨٠/ ٧٧/ ١ يونس عن العلاء عن محمد قال سألته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد قلت أ رأيت إن عفت