الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥ - باب كيفية قسمة الغنائم
باب ١٤ كيفية قسمة الغنائم
[١]
١٤٧٧٧- ١ الكافي، ٥/ ٤٤/ ٤/ ١ علي عن أبيه عن حماد عن بعض أصحابه عن أبي الحسن ع قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله اللَّه له و يقسم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك قال و للإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما يحب و يشتهي فذلك له قبل قسمة المال و قبل إخراج الخمس قال و ليس لمن قاتل شيء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر و ليس للأعراب من الغنيمة شيء و إن قاتلوا مع الإمام لأن رسول اللَّه ص صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أن دهم رسول اللَّه ص من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و سنته جارية فيهم و في غيرهم و الأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف و الثلث و الثلثين على قدر ما