الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٧ - باب حدّ النبّاش
[٧]
١٥٤٧٩- ٧ التهذيب، ١٠/ ١١٧/ ٨٢/ ١ ابن عيسى عن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن النباش قال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزر.
[٨]
١٥٤٨٠- ٨ التهذيب، ١٠/ ١١٧/ ٨٥/ ١ أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في النباش إذا أخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع.
[٩]
١٥٤٨١- ٩ التهذيب، ١٠/ ١١٧/ ٨٣/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن الخراز عن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ع قال النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.
[١٠]
١٥٤٨٢- ١٠ التهذيب، ١٠/ ١١٧/ ٨٤/ ١ عنه عن السراد عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الطرار و النباش و المختلس قال لا يقطع.
بيان
التوفيق بين هذه الأخبار إنما يتحقق بأن يحمل القطع بما إذا ثبت أنه أخذ الكفن الذي بلغ قيمته نصاب القطع لأنه حينئذ سارق و سارق الميت كسارق الحي بلا فرق و إذا لم يثبت ذلك و إنما ثبت أنه ينبش القبور فإن تكرر منه الفعل و عرف بذلك قطع و إلا فلا قطع عليه لعدم ثبوت سرقته و هكذا فعل في التهذيبين إلا أنه لم يتعرض لذكر النصاب