الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٧ - باب ما إذا كان أحد طرفي القذف عبدا أو مكاتبا أو كافرا
زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
[١٢]
١٥٢٨٠- ١٢ التهذيب، ١٠/ ٧٣/ ٤٢/ ١ ابن محبوب عن السراد عن سيف عن أبي بكير عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
حمله في التهذيبين على التقية بعد ما نسبه إلى الشذوذ لأن حد المملوك في شرب الخمر عندنا ثمانون و التنصيف موافق لمذاهب بعض العامة
[١٣]
١٥٢٨١- ١٣ التهذيب، ١٠/ ٧٣/ ٤١/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما ع قال من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.
[١٤]
١٥٢٨٢- ١٤ التهذيب، ١٠/ ٧٤/ ٤٥/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن العبد يفتري على الحر قال يجلد حدا.
[١٥]
١٥٢٨٣- ١٥ التهذيب، ١٠/ ٧٤/ ٤٤/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر ع في العبد يفتري على الحر- قال يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.
بيان
حمله في التهذيبين على ما لم يبلغ القذف و كذا ما بعده و الأولى حمل ما بعده