الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٠ - باب حدّ السرقة و أدنى ما يقطع فيه السارق
أبي عبد اللَّه ع قال يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار [و] إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك.
[١٩]
١٥٣٧٢- ١٩ التهذيب، ١٠/ ١٠٢/ ١٣/ ١ يونس عن محمد بن حمران عن محمد قال قال أبو جعفر ع أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار و الخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه و يقطع فيه و فيما فوقه.
[٢٠]
١٥٣٧٣- ٢٠ التهذيب، ١٠/ ١٠١/ ٨/ ١ الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته على كم يقطع السارق قال أدناه على ثلث دينار.
[٢١]
١٥٣٧٤- ٢١ التهذيب، ١٠/ ١٠١/ ٩/ ١ بهذا الإسناد عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال قطع أمير المؤمنين ع رجلا في بيضة قلت و أي بيضة قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت هذا أدنى حد السارق فسكت.
بيان
حمل في التهذيبين هذه الأخبار على التقية لموافقتها لمذاهب العامة و إجماع الطائفة المحقة على خلافها و احتمل اختصاصها بما يراه الإمام مصلحة و أن تكون حكاية أحوال