الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٢ - باب تزوّج ذات البعل و المعتدّة
زوجين قال و لو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.
[٢]
١٥١٢٧- ٢ الكافي، ٧/ ١٩٢/ ٢/ ١ العدة عن سهل و التهذيب، ١٠/ ٢٠/ ٦١/ ١ علي عن أبيه عن السراد عن الخراز عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة تزوجت في عدتها قال إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم و إن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن و إن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر و العشرة الأيام- فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة- قلت أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا و هي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت- و لقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أن عليها عدة و لا تدري كم هي قال فقال إذا علمت أن عليها عدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم.
[٣]
١٥١٢٨- ٣ الفقيه، ٤/ ٣٦/ ٥٠٢٨ السراد عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع مثله إلى قوله ضرب مائة جلدة بتقديم و تأخير و اختلاف في ألفاظه.
[٤]
١٥١٢٩- ٤ الكافي، ٧/ ١٩٣/ ٤/ ١ محمد عن