الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٠
السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه الرجل فحمله إليه و هو يريد أن يدفعه إليه و يتحلل منه مما صنع فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا- فقالوا ما ترك وارثا و قد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال فقال أبو عبد اللَّه ع إن كان الرجل الميت توالى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته و حدثه و أشهد بذلك على نفسه- فإن ميراث الميت له و إن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه و بين اللَّه تعالى فقال إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم و أما الجراحة فإن الجروح يقتص منه يوم القيامة.
[١٠]
١٥٦٦٩- ١٠ التهذيب، ١٠/ ١٩/ ٥٨ الفقيه، ٤/ ٤٢/ ٥٠٤٦ الفقيه، ٤/ ٤٢/ ٥٠٤٦ السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي جعفر ع في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
[١١]
١٥٦٧٠- ١١ الكافي، ٧/ ٢٤٤/ ٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٣٣/ ١١٢/ ١ علي عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن الفقيه، ٤/ ٧٠/ ٥١٣١ إسحاق بن عمار قال سألت أحدهما ع عن حد الأخرس و الأصم و الأعمى فقال عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.