الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٢
عن أبي عبد اللَّه ع قال جاء رجل إلى رسول اللَّه ص فقال إن أمي لا تدفع يد لامس قال فأحبسها قال قد فعلت قال فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال فقيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم اللَّه عز و جل.
[١٦]
١٥٦٧٥- ١٦ التهذيب، ١٠/ ١٥٤/ ٤٨/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللَّه بن هلال عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في امرأة زنت- و شردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.
بيان
الشرود و الشراد النفار و ينبغي أن تحمل المرأة على غير ذات البعل و إلا رجمت و ربطها بالزوج كناية عن تزويجها إجبارا
[١٧]
١٥٦٧٦- ١٧ الكافي، ٧/ ٤٠٤/ ٧/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٧٧/ ٥٧/ ١ علي عن أبيه عن البزنطي عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان- و الزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود و القتل أشد من الزنا فقال لأن القتل فعل واحد و الزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان و على المرأة شاهدان.
[١٨]
١٥٦٧٧- ١٨ الكافي، ٧/ ٤٠٤/ ٧/ ١ و رواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لي ما عندكم يا با حنيفة قال قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن