الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٧ - باب مواضع العفو عن الحدود و إقامتها و من يقيم
[١٤]
١٥٦٣٧- ١٤ التهذيب، ١٠/ ١٢٧/ ١٢٤/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال اشتريت أنا و المعلى بن خنيس بالمدينة طعاما- فأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه و انصرفنا فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه و قد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبد اللَّه ع فدخل المعلى على أبي عبد اللَّه ع فذكر ذلك له فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع.
[١٥]
١٥٦٣٨- ١٥ التهذيب، ١٠/ ١٢٨/ ١٢٩/ ١ الصفار عن محمد بن الحسين عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن علي بن حبرة [الحسين][١] عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة أ نرفعه يقطع و هو يقطع في غير حده قال نعم ارفعه.
بيان
يستفاد من الخبرين جواز رفع الحد إلى الجائر إما مطلقا أو بإذن الإمام و إن خالف الشرع في صفته فإنهم يقطعون من الزند و هذا معنى قوله و هو يقطع في غير حده
[١٦]
١٥٦٣٩- ١٦ التهذيب، ٦/ ٣١٤/ ٤/ ١ الصفار عن القاساني عن الجوهري عن
[١] . و الظاهر إن حبرة مصحّف الحسين لأنّ حبرة لم يذكر في كتب الرّجال و لم نعثر عليه في موضع من المواضع «ض. ع».