الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٠ - باب حدّ بائع الحرّ
الفقيه، ٤/ ٦٩/ ٥١٢٩ طريف بن سنان الثوري قال سألت جعفر بن محمد ع عن رجل سرق حرة فباعها قال فقال فيها أربعة حدود أما أولها فسارق يقطع يده و الثانية إن كان وطئها جلد الحد و على الذي اشترى إن كان وطئها و قد علم إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد الحد و إن كان لم يعلم فلا شيء عليه [و لا عليها]- و هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها و إن كانت أطاعته جلدت الحد.
[٤]
١٥٤٨٩- ٤ التهذيب، ١٠/ ١١٣/ ٦٥/ ١ ابن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف[١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن يقطع يده و على المرأة الرجم إن كانت وطئت و على الذي اشتراها إن وطئها و كان محصنا أن يرجم إن علم بذلك و إن لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة.
[٥]
١٥٤٩٠- ٥ التهذيب، ١٠/ ٢٤/ ٧٢/ ١ ابن محبوب عن العبيدي عن عبد اللَّه بن محمد عن أبي هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أخبرني عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن يقطع يده و ترجم المرأة و على الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم و إن لم يكن محصنا
- طريف، عن سفيان الثوري و قد أشار الى هذه الاختلافات سيدنا الأستاذ في معجم رجال الحديث طي رقم ٥٢٤٣ إن شئت فراجع «ض. ع».
[١] . سنان بن طريف الثوري هو المذكور في جامع الرّواة ج ١ ص ٣٨٨ و أشار إلى هذا الحديث عنه «ض. ع».