الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٤ - باب مواضع العفو عن الحدود و إقامتها و من يقيم
التهذيب، ١٠/ ٨٢/ ٨١/ ١ أحمد عن السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن- و إن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك و كيف لك بالإمام.
[٧]
١٥٦٣٠- ٧ الكافي، ٧/ ٢٦٢/ ١٥/ ١ علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد و لا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين اللَّه في خلقه و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره- و ينهاه و يمضي و يدعه قلت كيف ذاك قال لأن الحق إذا كان لله- فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس[١].
[٨]
١٥٦٣١- ٨ الكافي، ٧/ ٢٢٠/ ٩/ ١ السراد عن الخراز عن الفضيل بن يسار قال قال أبو عبد اللَّه ع من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطالبه بحقه قال فقال له بعض أصحابنا يا با عبد اللَّه فما هذه الحدود التي أقر بها عند الإمام.
بيان
كأنه استفهام إنكار و تعجب يعني على هذا لا وجه لهذه الحدود التي يقيمها إمام الجور و في الحديث الآتي لهذا الكلام تتمة و كأنه هو الصحيح
[١] . و أورده في التهذيب- ١٠: ٤٤ رقم ١٥٧ بهذا السّند أيضا.