الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٧ - باب حدّ السرقة و أدنى ما يقطع فيه السارق
أو أكثر و لو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
[٦]
١٥٣٥٩- ٦ الكافي، ٧/ ٢٢١/ ٣/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ٩٩/ ٢/ ١ أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع علي ع في بيضة حديد قال علي و قال أبو بصير سألت أبا عبد اللَّه ع عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار.
[٧]
١٥٣٦٠- ٧ الكافي، ٧/ ٢٢١/ ١/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٠٠/ ٣/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قطع أمير المؤمنين ع في بيضة قال قلت و ما البيضة فقال بيضة قيمتها ربع دينار قال فقلت هو أدنى حد السارق فسكت.
[٨]
١٥٣٦١- ٨ الكافي، ٧/ ٢٢١/ ٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٠٠/ ٤/ ١ يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا و هو ربع دينار.
[٩]
١٥٣٦٢- ٩ الفقيه، ٤/ ٦٤/ ٥١١٣ سئل الصادق ع عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال ربع دينار.