الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٨ - باب حدّ شرب المسكر
المشرقي عمن رواه عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال كان أمير المؤمنين ع يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر و يقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
[٢٩]
١٥٣٤٦- ٢٩ التهذيب، ١٠/ ٩٧/ ٣١/ ١ يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال كان أمير المؤمنين ع يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.
[٣٠]
١٥٣٤٧- ٣٠ التهذيب، ١٠/ ٩٨ ٣٥ ١ محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال و ابن الجهم عن أبي الحسن ع قالا سألناه عن الفقاع فقال خمر [الخمر] و فيه حد شارب الخمر.
[٣١]
١٥٣٤٨- ٣١ التهذيب، ١٠/ ٩٨/ ٣٦/ ١ الصفار عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن أبي الحسن ع مثله.
[٣٢]
١٥٣٤٩- ٣٢ التهذيب، ١٠/ ٩٦/ ٢٩/ ١ الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد قال سألته عن الشارب فقال أما رجل كانت منه زلة فإني معزره و أما آخر يدمن فإني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل الحرمات كلها و لو ترك الناس و ذلك لفسدوا.
بيان
منهكه عقوبة أي مبالغ في عقوبته نسبه في التهذيب إلى الشذوذ مع