الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٥ - باب السرقة من بيت المال و المغنم
التهذيب، ١٠/ ١٠٤/ ٢٣/ ١ سهل عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل أخذ بيضة من المغنم و قالوا قد سرق اقطعه- فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
[٧]
١٥٤٠٨- ٧ الفقيه، ٤/ ٦٣/ ٥١٠٩ التهذيب، ١٠/ ١٠٦/ ٢٧/ ١ يونس بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه قال ينظر كم الذي نصيبه[١] فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر و دفع إليه تمام ماله و إن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه و إن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع.
بيان
فلا شيء عليه يعني به لا قطع عليه و إن وجب التعزير بل يزاد في تعزيره على أخذ الأقل كما صرح به في الحديث الآتي
[٨]
١٥٤٠٩- ٨ التهذيب، ١٠/ ١٢٩/ ١٣١/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له رجل سرق من الفيء قال بعد ما قسم أو قبل قلت فأجبني فيهما قال إن كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع و إن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ما له فيدفع إليه حقه منه فإن كان الذي أخذ أقل من ما له أعطي بقية حقه و لا شيء
[١] . في الفقيه و التهذيب المطبوعين يصيبه مكان نصيبه.