الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣ - باب من يجب معه الجهاد و من و من لا يجب
غير مرة بوجوب الوفاء بذمم المؤمنين و أنه يسعى بذمتهم أدناهم و قوله ع أما إن هناك السيف يحتمل معنيين أحدهما أن يكون تهديدا له في الخروج بالقتل و الثاني أن يكون اعتذارا له فيه بذلك يعني من لم يخرج معهم قتلوه
[٩]
١٤٧٢٩- ٩ الكافي، ٢/ ٣٣٧/ ٤/ ١ محمد عن ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن فريقين [قريتين] من أهل الحرب لكل واحد منهما ملك على حدة- اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين- فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة فقال أبو عبد اللَّه ع لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا و لا يأمروا بالغدر و لا يقاتلوا مع الذين غدروا و لكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار.
بيان
يعني لا يجوز عليهم نقض ما عاهد عليه الكفار
[١٠]
١٤٧٣٠- ١٠ التهذيب، ٦/ ١٣٥/ ٥/ ١ ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن ابن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال على المسلم أن يمنع نفسه و يقاتل على حكم اللَّه و حكم رسوله و أما أن يقاتل الكفار على حكم الجور و سنتهم فلا يحل له ذلك.