الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٥ - باب شرائط القطع
فيوهب ثم يؤخذ في قابل و قد سرق الثانية فيقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع قال يقطع بالأخيرة و يستسعى بالمال الذي سرقه أولا- حتى يرده على صاحبه.
[١٣]
١٥٣٨٧- ١٣ الكافي، ٧/ ٢٢٠/ ٨/ ١ علي عن أبيه عن التهذيب، ١٠/ ١٢٢/ ٦/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٤٦/ ١١/ ١ السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللَّه و رد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
[١٤]
١٥٣٨٨- ١٤ التهذيب، ١٠/ ١١٢/ ٥٧/ ١ الحسين عن الفقيه، ٤/ ٧٠/ ٥١٣٠ السراد عن الخراز عن الفضيل بن يسار[١] عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع و إذا شهد عليه شاهدان قطع.
بيان
و ذلك لأن إقراره على نفسه إقرار على مولاه
[١٥]
١٥٣٨٩- ١٥ الكافي، ٧/ ٢٢٠/ ٧/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ١١٢/ ٥٨/ ١ أحمد عن السراد عن
[١] . في الفقيه الفضل بن يسار و في الأصل و في نسختي «قف» الفضيل و كذلك في جامع الرواة ج ٢ ص ١١ أورده بعنوان الفضيل بن يسار فالصحيح الفضيل مصغّرا «ض. ع».