الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٤ - باب شرائط القطع
[٩]
١٥٣٨٣- ٩ التهذيب، ١٠/ ١٠٧/ ٣٢/ ١ الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت و يكون فيها ما يجب فيه القطع.
[١٠]
١٥٣٨٤- ١٠ التهذيب، ١٠/ ١٣٠/ ١٣٧/ ١ ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
[١١]
١٥٣٨٥- ١١ الكافي، ٧/ ٢٢٤/ ١٢/ ١ علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، ١٠/ ١٠٧/ ٣٥/ ١ سهل عن السراد عن البجلي عن بكير عن أبي جعفر ع في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة فقال يقطع يده بالسرقة الأولى و لا يقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
[١٢]
١٥٣٨٦- ١٢ التهذيب، ١٠/ ١٠٦/ ٣١/ ١ ابن محبوب عن جعفر بن محمد بن عبد اللَّه عن محمد بن عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللَّه ع السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه