الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٢ - باب صفة القطع
سألت أبا عبد اللَّه ع عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع فقال في كتاب علي ع إن رسول اللَّه ص مضى قبل أن يقطع أكثر من يد و رجل و كان علي ص يقول إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها- قال فقلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به قال فقال لا يقطع و لا يترك بغير ساق قال قلت لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أ يقتص منه أو لا- فقال إنما يترك في حق اللَّه عز و جل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.
بيان
الساق في اللغة الأمر الشديد فلعل المراد بقوله ع و لا يترك بغير ساق أنه لا يقطع و لا يترك أيضا من دون أمر آخر شديد مكان القطع بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد
[١٨]
١٥٤٥٣- ١٨ الكافي، ٧/ ٢٢٥/ ١٧/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٠٣/ ١٨/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، ٤/ ٦٩/ ٥١٢٧ ابن هلال عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى و لا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى فقال ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى و رجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى