الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١١ - باب تزوّج ذات البعل و المعتدّة
باب ٤٦ تزوج ذات البعل و المعتدة
[١]
١٥١٢٦- ١ الكافي، ٧/ ١٩٢/ ١/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٢٠/ ٦٠/ ١ ابن عيسى عن السراد عن جميل بن صالح عن الحذاء عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج قال فقال إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم قال و إن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصن و لا لعان بينهما و لا تفريق- قلت فمن يرجمها و يضربها الحد و زوجها لا يقدمها إلى الإمام و لا يريد ذاك منها فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام- أو تلقى اللَّه و هو عليها غضبان قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أ ليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا و هي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج