الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٧ - باب حدود الزنا
التهذيب، ١٠/ ٣٧/ ١٣١/ ١ أحمد جميعا عن السراد عن الفقيه، ٤/ ٣٠/ ٥٠١٥ علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة فقال إن زنى بامرأة واحدة كذا و كذا مرة فإنما عليه حد واحد- و إن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا.
[٣٣]
١٤٩٨٨- ٣٣ الكافي، ٧/ ٢٦٥/ ٢٦/ ١ التهذيب، ١٠/ ٥٠/ ١٨٨/ ١ علي عن أبيه عن التهذيب[١]، محمد بن الوليد و ش محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة قال أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد و كان أمير المؤمنين ع حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الثاني فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره فتحير عمر و تعجب الناس من فعله فقال له عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود و ليس شيء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين
[١] . الظّاهر أنّ الناسخ سها في الرّمز و كتب مكان رمز الكافي رمز التهذيب و الصحيح هنا الكافي فلا تغفل «ض. ع».