الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٥ - باب حدود الزنا
قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني و لا يرجم و لا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.
[٢٨]
١٤٩٨٣- ٢٨ التهذيب، ١٠/ ١٥/ ٣٦/ ١ ابن عيسى[١] عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ع يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية و النصرانية فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه و إن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه و أما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها- فليقضوا فيها ما أحبوا.
[٢٩]
١٤٩٨٤- ٢٩ التهذيب، ١٠/ ١٣/ ٣١/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن الفقيه، ٤/ ٣٥/ ٥٠٢٤ السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال و لا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فإن فجر بامرأة حرة و له امرأة حرة فإن عليه الرجم- و قال و كما لا تحصنه الأمة و النصرانية و اليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرة.
بيان
أول في التهذيبين أول الخبر بأن إثبات الجلد لا يمنع الرجم و آخره بحمله
[١] . في المطبوع من التهذيب و الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٧ السّند هكذا: أحمد بن محمّد بن عيسى،.