الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٦ - باب حدّ السرقة و أدنى ما يقطع فيه السارق
التهذيب، ١٠/ ١٣٠/ ١٣٥/ ١ محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما ع قال سألته عن رجل سرق فقطع يده بإقامة البينة عليه و لم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده و إن ادعى أنه ليس عنده قليل و لا كثير و علم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
[٤]
١٥٣٥٧- ٤ التهذيب، ١٠/ ١٢٩/ ١٣٤/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن الفقيه، ٤/ ٦٣/ ٥١٠٨ محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروا جميعا- لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم.
[٥]
١٥٣٥٨- ٥ الكافي، ٧/ ٢٢١/ ٦/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٩٩/ ١/ ١ أحمد عن السراد عن الخراز عن محمد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع في كم يقطع السارق- فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و هل هو عند اللَّه سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند اللَّه سارق و لكن لا يقطع إلا في ربع دينار