الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٢ - باب حدّ الصبيان في السرقة
[١٠]
١٥٤٦٩- ١٠ الكافي، ٧/ ٢٣٣/ ٩/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٢٠/ ٩٦/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الصبي يسرق فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده و لا يضيع حد من حدود اللَّه.
بيان
حمله في الاستبصار على أحد تالييه
[١١]
١٥٤٧٠- ١١ التهذيب، ١٠/ ١٢٠/ ٩٧/ ١ الفقيه، ٤/ ٦٢/ ٥١٠٥ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن الفقيه، ٤/ ٦٢/ ٥١٠٥ العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الصبي يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه فإن عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فإن عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لا يضيع حد من حدود اللَّه.
[١٢]
١٥٤٧١- ١٢ الكافي، ٧/ ٢٣٣/ ١١/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٢٠/ ٩٩/ ١ حميد عن عبيد اللَّه بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابه [أصحابنا] عن محمد بن خالد بن عبد اللَّه القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد اللَّه ع عنه قال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال نعم قلت له أي شيء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته و قلت له أ كنت تعلم أن في