الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٢ - باب حدّ المرتد
بيان
لعل المراد به العبد الآبق الذي ارتد عن الإسلام فإن مجرد الإباق لا يوجب الارتداد
[٢٧]
١٥٥٤١- ٢٧ التهذيب، ١٠/ ١٤٢/ ٢٥/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن الفقيه، ٣/ ١٥٠/ ٣٥٤٩ غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس أبدا.
[٢٨]
١٥٥٤٢- ٢٨ التهذيب، ١٠/ ١٤٣/ ٢٦/ ١ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد اللَّه ع في المرتدة عن الإسلام قال لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب إلا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات.
[٢٩]
١٥٥٤٣- ٢٩ الفقيه، ٣/ ١٥٠/ ٣٥٤٨ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٣٠]
١٥٥٤٤- ٣٠ التهذيب، ١٠/ ١٤٤/ ٢٩/ ١ الحسين عن الفقيه، ٣/ ٣١/ ٣٢٦٤ حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك على