الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩١ - باب حدّ المرتد
[٢٥]
١٥٥٣٩- ٢٥ الكافي، ٧/ ٢٥٦/ ٤/ ١ العدة عن ابن عيسى عن التهذيب، ١٠/ ١٤٠/ ١٤/ ١ الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع في الصبي يختار الشرك و هو بين أبويه قال لا يترك و ذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.
بيان
قوله ذاك إشارة إلى اختياره الشرك يعني إنما لا يترك أن يتنصر و يختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانيا دون الآخر فأما إذا كانا جميعا نصرانيين فلا يتعرض له أو المراد لا يترك أن يختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانيا فكيف إذا كانا جميعا مسلمين
[٢٦]
١٥٥٤٠- ٢٦ الكافي، ٧/ ٢٥٩/ ١٩/ ١ العدة عن سهل و محمد عن أحمد جميعا عن التهذيب، ١٠/ ١٤٢/ ٢٣/ ١ السراد عن الفقيه، ٣/ ١٤٧/ ٣٥٤٢ ابن رئاب عن الحذاء عن أبي عبد اللَّه ع قال العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع و هو آبق لأنه مرتد عن الإسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه و الدخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد إذا سرق بمنزلته.