الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٢ - باب حدّ شرب المسكر
[١٠]
١٥٣٢٧- ١٠ التهذيب، ١٠/ ٩٣/ ١٦/ ١ السراد عن خالد بن نافع عن أبي خالد القماط عن أبي عبد اللَّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يجلد اليهودي و النصراني في الخمر و مسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار و إن هم شربوه في كنائسهم و بيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
[١١]
١٥٣٢٨- ١١ الكافي، ٧/ ٢١٦/ ١٢/ ١ الثلاثة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال كان علي ع يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر ثمانين.
[١٢]
١٥٣٢٩- ١٢ الكافي، ٧/ ٢١٥/ ١٠/ ١ التهذيب، ١٠/ ٩٣/ ١٧/ ١ يونس عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه ع الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا كان أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة فسأل عليا ع فأمره أن يجلده ثمانين قال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآيةلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا[١] قال فقال علي ع لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحل اللَّه لهم ثم قال علي ع إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.
[١٣]
١٥٣٣٠- ١٣ الكافي، ٧/ ٢١٦/ ١١/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ٩٠/ ٢/ ١ سهل عن البزنطي عن
[١] . المائدة/ ٩٣.