الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٦ - باب مواضع العفو عن الحدود و إقامتها و من يقيم
عنه قال لا و لا كرامة.
[١١]
١٥٦٣٤- ١١ الفقيه، ٤/ ٤٨/ ٥٠٦٣ العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في الذي يقذف امرأته إن عفت عنه قال لا و لا كرامة.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا كان عفوها عنه بعد رفعها إلى السلطان
[١٢]
١٥٦٣٥- ١٢ التهذيب، ١٠/ ١٢٩/ ١٣٣/ ١ محمد بن أحمد عن البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين ع قال الفقيه، ٤/ ٦٢/ ٥١٠٦ جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فأقر بالسرقة فقال أمير المؤمنين ع أ تقرأ شيئا من كتاب اللَّه قال نعم سورة البقرة قال وهبت يدك لسورة البقرة قال فقال الأشعث أ تعطل حدا من حدود اللَّه فقال و ما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه- فذاك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع.
[١٣]
١٥٦٣٦- ١٣ التهذيب، ١٠/ ١٢٧/ ١٢٣/ ١ الحسين عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين ع فأقر عنده بالسرقة قال فقال له إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة قال و إنما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم عليه بينة.