الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٠ - باب كيفية قسمة الغنائم
[١٢]
١٤٧٨٨- ١٢ التهذيب، ٦/ ١٤٧/ ٤/ ١ البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه و سهما له و يجعل للراجل سهما.
[١٣]
١٤٧٨٩- ١٣ التهذيب، ٤/ ١٤٨/ ٣٤/ ١ التيملي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن أبي خالد الكابلي قال قال إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا- فلا يدخلن في قلبك شيء فإنه إنما يعمل بأمر اللَّه.
[١٤]
١٤٧٩٠- ١٤ التهذيب، ٦/ ١٥١/ ١/ ١ الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب و ظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار و ماله و متاعه و رقيقه له فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين- إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك و أما الدور و الأرضون فهي فيء و لا يكون له لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم أهل الإسلام و ليس بمنزلة ما ذكرناه لأن ذلك يمكن احتيازه و إخراجه إلى دار الإسلام.
بيان
أراد بما ذكرناه المال و المتاع و الرقيق مما يمكن نقله و الاحتياز و الحيازة بمعنى