الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٣ - باب مواضع العفو عن الحدود و إقامتها و من يقيم
نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص و أخذ منه الرداء و جاء به إلى رسول اللَّه ص و أقام بذلك شاهدين عليه فأمر ع بقطع يمينه فقال صفوان يا رسول اللَّه أ تقطعه من أجل ردائي قد وهبته له فقال ع ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلي فقطعه فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الإمام و قامت عليه البينة أن لا يعطل و يقام.
بيان
قال في الفقيه بعد نقل هذا الخبر لا قطع على من سرق من المساجد و المواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات و الأرحية و الخانات و إنما قطعه النبي ص لأنه سرق الرداء و أخفاه فلإخفائه قطعه و لو لم يخفه لعزره و لم يقطعه
[٥]
١٥٦٢٨- ٥ الكافي، ٧/ ٢٥٢/ ٤/ ١ علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، ١٠/ ٤٦/ ١٦٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ٨٢/ ٨٦/ ١ سهل عن الفقيه، ٤/ ٧٣/ ٥١٤١ التهذيب، ١٠/ ١٢٤/ ١١٣/ ١ السراد عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام.
[٦]
١٥٦٢٩- ٦ الكافي، ٧/ ٢٥٢/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ٨٢ محمد عن