الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٩ - باب سائر ما فيه حدّ أو تعزير و قدر التعزير
بيان
هذا الحكم مقصور على مورده كما يشعر به الخبر الآتي في مثله
[٦]
١٥٥٦٩- ٦ الكافي، ٥/ ٥٦١/ ٢١/ ١ القميان عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن سماعة عن الفقيه، ٣/ ٤٧١/ ٤٦٤٤ أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل وجد مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته و أقر أنه زوجها فقال رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك و رب رجل لو أتيت به لضربته.
[٧]
١٥٥٧٠- ٧ الكافي، ٧/ ٢٤٣/ ١٧/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري الكافي، ٧/ ٢٤٠/ ٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ٨١/ ٨٢/ ١ يونس عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض [عرض] به هل يجلد قال عليه تعزير.
[٨]
١٥٥٧١- ٨ الكافي، ٧/ ٢٤١/ ٦/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ٨١/ ٨٣/ ١ ابن عيسى عن الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قال الرجل للرجل أنت خبيث و أنت خنزير فليس