الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٨ - باب شرائط وجوب الرجم
الفقيه، و قال لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد.
[٣]
١٥٠١٠- ٣ الكافي، ٧/ ١٨٤/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٢/ ٢/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن علي التهذيب، ١٠/ ٤٣/ ١٥٤/ ١ الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يجب الرجم- حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوا يجامعها.
[٤]
١٥٠١١- ٤ التهذيب، ١٠/ ٤٣/ ١٥٦/ ١ الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت.
[٥]
١٥٠١٢- ٥ الكافي، ٧/ ١٨٤/ ٤/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ٢/ ١/ ١ يونس عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع لا يرجم الرجل و لا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة.
[٦]
١٥٠١٣- ٦ الكافي، ٧/ ١٨٤/ ٥/ ١ العدة عن سهل عن محمد بن الحسن البصري عن حماد بن عيسى عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي