الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٦ - باب أنّ لكلّ شيء حدّا و لمن تعدّاه حدّا
فمن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد و إن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.
[٣]
١٤٩٠٧- ٣ الكافي، ٧/ ١٧٦/ ١٢/ ١ العدة عن ابن عيسى عن التهذيب، ١٠/ ٣/ ٥/ ١ الحسين عن الفقيه، ٤/ ٢٤/ ٤٩٩٢ فضالة عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إن أصحاب النبي ص قالوا لسعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول اللَّه ص فقال ما ذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به قلت كنت أضربه بالسيف فقال يا سعد فكيف بالأربعة الشهود[١] فقال يا رسول اللَّه بعد رأي عيني و علم اللَّه أنه [أن] قد فعل قال إي و اللَّه بعد رأي عينك و علم اللَّه بأنه [أن] قد فعل لأن اللَّه تعالى قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.
[٤]
١٤٩٠٨- ٤ الكافي، ٧/ ١٧٤/ ٤/ ١ العدة عن البرقي عن عمرو بن عثمان عن ابن رباط عن أبي عبد اللَّه ع قال قال النبي ص
[١] . قوله «فكيف بالأربعة الشّهود» كل قاتل يمكن أن يدفع عن نفسه القصاص و الدّية بأن المقتول كان على بطن امرأته فقتله لذلك و أنكره عليه صلّى اللّه عليه و آله من هذه الجهة و لكنّه بينه و بين اللّه معذور كما أقرّه «ش».