الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥١ - باب شرائط الإحصان
الفقيه، ٤/ ٣٩/ ٥٠٣٦ السراد عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا و هو بالحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة و لا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة و هو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها و لا تدخل هي عليه أ رأيت إن زنى في السجن قال هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.
[٨]
١٤٩٩٦- ٨ التهذيب، ١٠/ ١٦/ ٤٢/ ١ الحسين عن النضر عن محمد الفقيه، ٤/ ٤٠/ ٥٠٣٩ عاصم عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن قال لا و لا بالأمة.
بيان
ينبغي أن تحمل الأمة هنا على المتزوج بها لتوافق الأخبار
[٩]
١٤٩٩٧- ٩ التهذيب، ١٠/ ١٦/ ٤٣/ ١ يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع في قولهفَإِذا أُحْصِنَ قال إحصانهن إذا دخل بهن- قال قلت أ رأيت إن لم يدخل بهن و أحدثن ما عليهن من حد قال بلى.
[١٠]
١٤٩٩٨- ١٠ الكافي، ٧/ ٢٣٥/ ٦/ ١ محمد عن الأربعة عن أحدهما ع مثله بأدنى تفاوت.