الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٨ - باب ما إذا كان أحد طرفي القذف عبدا أو مكاتبا أو كافرا
على ما حمل عليه ما بعده أو التقية
[١٦]
١٥٢٨٤- ١٦ التهذيب، ١٠/ ٧٤/ ٤٦/ ١ يونس عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال عليه خمسون جلدة.
[١٧]
١٥٢٨٥- ١٧ التهذيب، ١٠/ ٧٤/ ٤٧/ ١ الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد قال أربعين.
[١٨]
١٥٢٨٦- ١٨ التهذيب، ١٠/ ٧٣/ ٤٣/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن القاسم مثله و زاد و قال إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.
بيان
نسبهما في التهذيبين إلى الشذوذ و مخالفة عموم القرآن و الأخبار الكثيرة و يحتمل التقية كما قاله في شرب الخمر
[١٩]
١٥٢٨٧- ١٩ التهذيب، ١٠/ ٨٨/ ١٠٧/ ١ الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال أرى أن يفري جلده قال و قال في رجل دعي لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال أمه كانت أمة قال ليس عليه حد سبه[١] كما
[١] . و احتمل في الاستبصار وجها آخر و هو أن يكون المراد به إذا كانت أمّه أمة و نسبه إلى الزّنا.