الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٩ - باب ما إذا كان أحد طرفي القذف عبدا أو مكاتبا أو كافرا
سبك و اعف عنه إن شئت.
بيان
ضعفه في التهذيب و نسبه إلى مخالفة القرآن و الأخبار الصحيحة و اشتماله على ما لا يجوز من أمر أمير المؤمنين ع على سب الخصم مع أن الواجب عليه أن يأخذ له بحقه بإقامة الحد أو التعزير و الفري بالفاء و المهملة الشق و في الاستبصار بالعين المهملة و أوله باحتمال أن يكون إنما يعرى جلده ليقام عليه الحد و فيه بعد مع أنه لا يعرى في حد القذف كما يأتي بيانه
[٢٠]
١٥٢٨٨- ٢٠ الكافي، ٧/ ٢٣٩/ ٤/ ١ الكافي، ٧/ ٢١٦/ ١٤/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ٧٤/ ٤٧/ ١ التهذيب، ١٠/ ٩٢/ ١٢/ ١ يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال حد اليهودي و النصراني و المملوك- في الخمر و الفرية سواء و إنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
[٢١]
١٥٢٨٩- ٢١ الكافي، ٧/ ٢٣٩/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ٧٤/ ٤٩/ ١ يونس عن سماعة قال سألته عن اليهودي و النصراني يقذف صاحب ملة على ملته و المجوسي يقذف المسلم قال يجلد الحد.
بيان
يعني يقذف صاحب كل ملة منهما من كان على ملته و في بعض النسخ يقذف صاحبه ملة على ملة فيكون المعنى يقذف اليهودي النصراني أو بالعكس
- فانّه لا يجب عليه الحدّ كاملا و يجب عليه التعزير و هذا الوجه كما ترى «عهد».