الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٨ - باب الخيانات
الكافي، و معنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله- ش و إن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته و يستوفي الآخر من الرسول المال قلت أ رأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل.
بيان
هو مؤتمن أي جعله صاحب المال أمينا على ماله فهو خائن ليس بسارق فلا حد عليه و لما كان قوله ع إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله موهما لإرادة إقامة البينة على النفي أزال هذا الوهم في الكافي بحمله على إقامة البينة على إقرار الرسول بعدم الإرسال ليستقيم.
و أما الحكم بالقطع حينئذ فحمله في الاستبصار على ما إذا كان معروفا بذلك مفسدا في الأرض لأن فعله حيلة و ليس بسرقة يجب فيها القطع
[٢]
١٥٣٩١- ٢ الكافي، ٧/ ٢٢٧/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ١٠٩/ ٤١/ ١ أحمد عن السراد عن الخراز عن سليمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل يقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.
[٣]
١٥٣٩٢- ٣ الكافي، ٧/ ٢٢٨/ ٥/ ١ العدة عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل استأجر أجيرا و أخذ