الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٩ - باب حدّ السرقة و أدنى ما يقطع فيه السارق
[١٥]
١٥٣٦٨- ١٥ التهذيب، ١٠/ ١٢٨/ ١٣٠/ ١ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن الفقيه، ٤/ ٦٩/ ٥١٢٨ إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال يقطع به.
بيان
العذق بالفتح النخلة بحملها و بالكسر العنقود
[١٦]
١٥٣٦٩- ١٦ الكافي، ٧/ ٢٢١/ ٤/ ١ الثلاثة عن جميل بن دراج و علي عن العبيدي عن يونس عن محمد بن حمران التهذيب، ١٠/ ١٠١/ ١٠/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل و عبد الرحمن عن محمد بن حمران جميعا عن محمد عن أبي جعفر ع قال أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.
[١٧]
١٥٣٧٠- ١٧ الكافي، ٧/ ٢٢١/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٠٢/ ١١/ ١ محمد عن أحمد عن بعض أصحابه عن أبان التهذيب، الحسين عن أحمد بن عبد اللَّه و فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله.
[١٨]
١٥٣٧١- ١٨ التهذيب، ١٠/ ١٠٢/ ١٢/ ١ الحسين عن الثلاثة عن