الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٦ - باب ما إذا كان أحد طرفي القذف عبدا أو مكاتبا أو كافرا
التهذيب، ١٠/ ٧٢/ ٣٩/ ١ البرقي عن عثمان عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
[١٠]
١٥٢٧٨- ١٠ الكافي، ٧/ ٢٣٦/ ١٧/ ١ علي عن أبيه عن الفقيه، ٤/ ٥٢/ ٥٠٨١ السراد عن حماد بن زيد [زياد] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل الفقيه علي ع ش عن مكاتب افترى على رجل مسلم فقال يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له فإن زنى و هو مكاتب و لم يؤد من مكاتبته شيئا قال هذا حق اللَّه عز و جل يطرح عنه خمسون جلدة و يضرب خمسين.
[١١]
١٥٢٧٩- ١١ الكافي، ٧/ ٢٣٧/ ١٩/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٧٢/ ٤٠/ ١ أحمد عن التهذيب، ١٠/ ٩٢/ ١٤/ ١ السراد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق اللَّه فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق اللَّه ما هو قال إذا