الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩ - باب أسارى المسلمين و أموالهم
[٥]
١٤٨٠٥- ٥ التهذيب، ٦/ ١٥٩/ ٢/ ١ ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع قال سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أ ترد عليهم قال نعم و المسلم أخ المسلم و المسلم أحق بماله أينما وجده[١].
بيان
لا منافاة بين هذه الأخبار لأن المستفاد من المجموع بتأويل بعضها إلى بعض تأويلا قريبا أن صاحب المال إن وجد ماله قبل القسمة أخذه مجانا و إن وجده بعدها أخذه بالقيمة و القيمة تعطى من بيت المال و لا ينافيه قوله ع في الحديث الأول فيباعون فيعطي مواليهم قيمة أثمانهم لأن مولى المملوك بعد القسمة هو من أصابه في سهمه فيشتري منه للمالك الأول و يعطى ثمنه من بيت المال و هذا معنى أخذه بالشفعة في الحديث الآخر و لو حملناه على ظاهره لم يكن أيضا منافيا لما قلناه لأنه حين يباع فله أن يشتريه إن أراد و في الاستبصار بعد أن أول بعضها بالبعيد تارة و حمل ما سوى حديث طربال على التقية أخرى قال و الذي أعمل عليه أنه أحق بعين ماله على كل حال ثم استدل عليه بحديث طربال
[٦]
١٤٨٠٦- ٦ التهذيب، ٦/ ١٥٣/ ٣/ ١ الصفار عن القاسم عن المنقري عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ع
[١] . قال صاحب الاستبصار قوله- المسلم أحقّ بماله أينما وجده يجوز أن يحمله على أنّه أحقّ بثمنه إذا كان في هذا الموضع المخصوص و يكون أحقّ بعين ماله في غير ذلك من المواضع مثل أن يسرق منه أو يغصب عليه و ما أشبه ذلك قال على أنّه قد روي أنّه أحقّ بماله قبل القسمة و إذا.