الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٨ - باب أسارى المسلمين و أموالهم
أبي عبد اللَّه قال سألته عن رجل لقيه العدو و أصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل- فقال إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه و إن كان أصابوه بعد ما حازوه فهو فيء للمسلمين و هو أحق بالشفعة.
بيان
يعني أحق بتملك ماله بشرط أن يعطي ثمنه من أصابه
[٣]
١٤٨٠٣- ٣ التهذيب، ٦/ ١٦٠/ ٤/ ١ الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام قال إن وقع عليه قبل القسم فهو له و إن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن.
[٤]
١٤٨٠٤- ٤ التهذيب، ٦/ ١٦٠/ ٥/ ١ السراد في كتاب المشيخة عن ابن رئاب عن طربال عن أبي جعفر ع قال سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم أخذوها فيما غنموا منهم فقال إن كانت في الغنائم و أقام البينة- أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه و إن كان قد اشتريت و خرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها و أعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه- قيل له فإن لم يصبها حتى تفرق الناس و قسموا جميع الغنائم فأصابها بعد قال يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة و يرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن.