الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠١ - باب زنا غير المدرك و حدّ الإدراك
الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
بيان
أشعر أي نبت عليه الشعر و أنبت أي نبت شعر عانته و لعل المراد بتزوج الجارية و الدخول بها قابليتها للأمرين دون حصولهما لها
[٦]
١٥١٠٥- ٦ الكافي، ٧/ ١٩٨/ ٢/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٣٨/ ١٣٣/ ١ أحمد عن السراد عن الخراز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيم الحدود التامة عليها و لها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ يقام عليه الحدود و هو في تلك الحال- قال فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة و لا يبطل حدود اللَّه في خلقه و لا يبطل حقوق المسلمين بينهم.
[٧]
١٥١٠٦- ٧ التهذيب، ١٠/ ١٢٠/ ٩٨/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن المروزي عن الرجل ع قال إذا تم للغلام ثماني سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.