الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٠ - باب زنا غير المدرك و حدّ الإدراك
يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد و يقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد و يقام على الرجل الحد.
[٣]
١٥١٠٢- ٣ الفقيه، ٤/ ٢٧/ ٥٠٠٦ يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال سألت أبا عبد اللَّه ع في آخر ما لقيته عن غلام الحديث.
[٤]
١٥١٠٣- ٤ الكافي، ٧/ ١٨٠/ ٣/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة و يحد الرجل إذا وقع على الصبية.
[٥]
١٥١٠٤- ٥ الكافي، ٧/ ١٩٧/ ١/ ٢ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٣٧/ ١٣٢/ ١ أحمد عن التهذيب، السراد عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال سألت أبا جعفر ع قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و تقام عليه و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيم عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة و أخذت بها و أخذت لها قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن