الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤١ - باب صفة القطع
التهذيب، ١٠/ ١٠٨/ ٣٦/ ١ ابن عيسى عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال يقطع يده اليمنى على كل حال.
[١٤]
١٥٤٤٩- ١٤ الفقيه، ٤/ ٦٦/ ٥١١٧ السراد عن العلاء عن محمد عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فإن عاد خلد السجن و أجري عليه من بيت مال المسلمين و كف عن الناس.
[١٥]
١٥٤٥٠- ١٥ الفقيه، ٤/ ٦٦/ ٥١١٧ السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٦]
١٥٤٥١- ١٦ التهذيب، ١٠/ ١٠٨/ ٣٧/ ١ يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلاء لم نقطع يمينه و لا رجله و إن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا تقطع في السرقة و لكن يقطع في القصاص.
بيان
حمله في الاستبصار على من رأى الإمام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه لئلا يبقى بلا يد
[١٧]
١٥٤٥٢- ١٧ التهذيب، ١٠/ ١٠٨/ ٣٨/ ١ السراد عن البجلي قال